مسألة 1024 — النكاح

لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، ولما إذا كان الزوج مسافراً، فلا يحقّ له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها. هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#حرمة_ترك_وطء_الزوجة_الشابة_أكثر_من_أربعة_أشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ