مسألة 1351 — الارث
إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة - ربعَ التركة أو ثمنها على تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة. وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق. غير أنّه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة، فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختين من الأبوين أو من الأب، وأختين من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب، فإذا كانت التركة ستّة دراهم يعطى للأختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أنّ الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهنّ دون الأخوات من الأمّ.
#إرث_الطبقة_الثانية#اجتماع_نصيب_الزوجين_مع_الإخوة_ورد_النقص_عليهم