مسألة 1356 — الارث

إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففيه صور: الأولى: أن يكون كلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. الثانية: أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة. الثالثة: أن يكون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدّم أنّه إذا كان للميّت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين. الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الإخوة أو الأخوات أيضاً كذلك، أي كان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين فيهما. ففي هذه الصورة يقسّم المال على الشكل التالي: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جميعاً الثلث يقسّمونه بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة. الخامسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي للجدّ أو الجدّة واحداً كان أو متعدّداً. نعم، في صورة التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة. السادسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً كان أو متعدّداً، ومع التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة، وللأخ الثلثان إن كان واحداً، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى. وإذا كانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه. السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة. وإذا كان معهم أخ أو أخت للأمّ يكون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، وإلّا فبالسويّة. الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقين جدّ أو جدّة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة. وإن كان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
#إرث_الطبقة_الثانية#صور_اجتماع_الإخوة_مع_الأجداد_الثمانية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ