مسألة 1352 — الارث

إذا لم يكن للميّت إخوة قامت ذرّيّتهم مقامهم في أخذ حصصهم، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بينهم بالتساوي وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسّم بينهم بالتساوي أيضاً أو يعطى للذكر ضعف حصّة الأنثى؟ فيه إشكال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
#إرث_الطبقة_الثانية#قيام_أولاد_الإخوة_مقامهم_عند_فقدهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ