مسألة 1354 — الارث
إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان - الجدّ والجدّة - لأبيه وجدّان لأمّه، يعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي -، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى.
#إرث_الطبقة_الثانية#قسمة_الإرث_عند_اجتماع_الزوجة_مع_الأجداد_الأربعة