مسألة 377 — أحكام الصلاة

الأحوط لزوماً ترك المأمومِ القراءةَ في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، ويستحبّ له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته، والأحوط الأولى حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وأمّا إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، والقراءة أفضل. هذا كلّه فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأمّا إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمّل عن المأموم شيئاً، فلا بُدَّ للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل. ولا فرق في بقيّة الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#سقوط_قراءة_المأموم_بالأوليين_عند_سماع_الإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ