مسألة 378 — أحكام الصلاة

يختصّ سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمرّ في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أوّلها، ولا تجزئه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#وجوب_القراءة_على_من_انفرد_أثناءها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ