مسألة 383 — أحكام الصلاة
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه على الأحوط العود إليه لمتابعة الإمام ولا تضرّه زيادة الركن، فإن لم يرجع ففي صحّة صلاته جماعة إشكال، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال في السجود.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#وجوب_العود_لمتابعة_الإمام_عند_خطأ_الاعتقاد