مسألة 381 — أحكام الصلاة
تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدّم عليه فيها، بل الأولى التأخر عنه يسيراً. ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، وإلّا لم يبطل الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#وجوب_متابعة_الإمام_بالأفعال_وحدود_التأخر