مسألة 380 — أحكام الصلاة
لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختصّ بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضاً - بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته - جاز له قطع الحمد والركوع معه، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#بدائل_عدم_إمهال_الإمام_لإكمال_القراءة