مسألة 388 — أحكام الصلاة

إذا كبّر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستئنافها جماعة، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها إشكال.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#صيرورة_صلاة_من_كبر_قبل_إمامه_فرادى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ