مسألة 389 — أحكام الصلاة

إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعيّة لزمه التخلّف عن الإمام لأداء وظيفة التشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرّة ولحقه في الركوع أو السجود حسب ما يتيسّر له.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#تخلف_المأموم_لأداء_التشهد_عند_دخوله_بالثانية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ