مسألة 390 — أحكام الصلاة
إذا ائتمّ والإمام قائم ولم يدر أنّه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوماً له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
#من_أحكام_صلاة_الجماعة#وجوب_القراءة_احتياطاً_لجهل_ركعة_الإمام