مسألة 566 — الزكاة
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدّعي الدين، بل لا بُدَّ من ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة. السابع: سبيل الله، ويقصد به المصالح العامّة للمسلمين، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينيّة ونشر الكتب الإسلاميّة المفيدة، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون. وفي ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي. الثامن: ابن السبيل، وهو: المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكّن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه. ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده، ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شيء من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة.
#موارد_صرف_الزكاة#تعريف_سبيل_الله_وابن_السبيل_كمصرفين