مسألة 567 — الزكاة
يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقّيها مع استجماع الشروط الآتية: 1- الإيمان، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو بتوسّط أمين أو يعطيها لوليّه. 2- أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام. كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. 3- أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها.
#موارد_صرف_الزكاة#شروط_الآخذ_الإيمان_وعدم_الحرام_ونفي_النفقة