مسألة 569 — الزكاة
لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه. كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون مِنّة لا تُتحمّل عادة. 4- أن لا يكون هاشميّاً، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، وهذا شرط عام في مستحقّ الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي. ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي كغيره من المشاريع الخيريّة المنشأة من سهم سبيل الله. ويستثنى ممّا تقدّم ما إذا كان المعطي هاشميّاً، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. وأمّا إذا اضطرّ الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها، ولكنّ الأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
#موارد_صرف_الزكاة#اشتراط_عدم_الهاشمية_في_آخذ_الزكاة