مسألة 572 — الزكاة
يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.
#موارد_صرف_الزكاة#حد_إعطاء_الفقير_الزكاة_دفعة_أو_تدريجاً