مسألة 590 — الخمس

ما يؤخذ من الكفّار سرقة أو غيلة ونحو ذلك ممّا لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يدخل تحت عنوان الغنيمة، ولكنّه يدخل في أرباح المكاسب - الآتي بيانها - ويجري عليه حكمها، هذا إذا كان الأخذ جائزاً، وإلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم.
#الخمس#دخول_مأخوذ_الكافر_بغير_الحرب_بأرباح_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ