مسألة 592 — الخمس

يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج - بعد استثناء مؤونته - قيمة النصاب الأوّل في زكاة الذهب - أي خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك -، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنّما يدخل في أرباح السنة.
#الخمس#نصاب_وجوب_الخمس_بالمستخرج_من_المعادن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ