مسألة 593 — الخمس

إنّما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته، مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً. الثالث: الكنز، فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه. ولا فرق فيه بين الذهب والفضّة المسكوكين وغيرهما. ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدّم في المعادن.
#الخمس#استثناء_مؤونة_الإخراج_من_خمس_المعدن_والكنز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ