مسألة 594 — الخمس

إذا ملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن كان لها مالك قبله - وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به – راجعه، فإن ادّعاه دفعه إليه، وإلّا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جاز له تملّكه وأخرج خمسه. الرابع: الغوص، فمن أخرج شيئاً من البحر أو الأنهار العظيمة ممّا يتكوّن فيها كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً - أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجيّة على الأحوط. وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب. نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
#الخمس#مراجعة_مالك_الأرض_السابق_عند_وجود_كنز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ