مسألة 591 — الخمس

لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً، كأن يكون لمسلم أو لذمّي أودعه عنده. الثاني: المعادن، فكلّ ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له مميّزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقيّة - كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من الأنفال، أي أنّها مملوكة للإمام (عليه السلام) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج إذا كان في أرض مملوكة له، أو كان في أرض خراجيّة مع إذن وليّ المسلمين، أو كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
#الخمس#المعادن_وشروط_استخراجها_كثاني_أنواع_الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ