مسألة 596 — الخمس
يختصّ وجوب الخمس في الأرباح - بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها - بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته. ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلّق به وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك، ويختلف كلّ ذلك باختلاف الأشخاص. والعبرة في كيفيّة الصرف وكميّته بما يناسب شأن الشخص نفسه، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنّه صرف أزيد منها على نحو يعدّ سفهاً وإسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة. وأمّا إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين. ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء ونحو ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
#الخمس#استثناء_مؤونة_السنة_من_وجوب_الخمس