مسألة 599 — الخمس

إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين. وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة.
#الخمس#تفصيل_ربح_إجارة_النفس_وبيع_ثمرة_البستان_لسنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ