مسألة 600 — الخمس
إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متّصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس. نعم، إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً فالأحوط لزوماً أداء خمسه إذا زاد على مؤونته السنويّة، مثلاً: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقيّة لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته أو يستغن عنه فيها بالمرّة، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زيادته على مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فيه فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. وأمّا الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في المؤونة، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها المعدّة للقطع وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك. وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال، كما لو سمن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بـ (دجاج اللحم).
#الخمس#تفصيل_حكم_زيادة_قيمة_المؤن_المتصلة_والمنفصلة