مسألة 601 — الخمس
من اتّخذ رأس ماله ممّا يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه - كالفنادق والمحلّات التجاريّة وسيّارات الأجرة والحقول الزراعيّة والمعامل الإنتاجيّة وبعض أقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها - لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقيّة إذا كان متّخذاً من مال مخمّس أو غير متعلّق للخمس. نعم، لو كان قد ملكه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في أرباح سنة البيع، كما أنّه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة، وكذا المتّصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
#الخمس#عدم_خمس_زيادة_قيمة_رأس_مال_الانتفاع_ببقاء_عينه