مسألة 603 — الخمس
إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمّة أو استدان مبلغاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤدّ دينه، فإن أدّاه من أرباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها.
#الخمس#عدم_خمس_المستدان_حتى_يؤدى_من_أرباح_السنة