مسألة 604 — الخمس
رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه - كالذي يعيله شخص آخر - وحصل له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها، فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل، ولا يجوز له أن يجبر بها ما صرفه في المؤن قبل ذلك من المال المخمّس أو ما بحكمه. وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتاجر والطبيب والموظف والعامل وأضرابهم - فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلى نهاية السنة، ولا يحقّ له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسه، حتّى إذا كان من قبيل المال الموهوب.
#الخمس#تحديد_رأس_سنة_المؤونة_لذي_المهنة_وغيره