مسألة 605 — الخمس

إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس كما لو كان عنده إرث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الأرباح، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس. نعم، إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدّة لم يجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، كما ليس له أن يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
#الخمس#جواز_صرف_الأرباح_بالمؤونة_مع_وجود_مال_غير_مخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ