إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحجّ جاز له أن يصرفه في سفر الحجّ ولا يجب فيه الخمس، لكنّه إذا لم يحجّ بعصيان أو غيره حتّى انتهت السنة وجب فيه الخمس.