مسألة 608 — الخمس

إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحجّ جاز له أن يصرفه في سفر الحجّ ولا يجب فيه الخمس، لكنّه إذا لم يحجّ بعصيان أو غيره حتّى انتهت السنة وجب فيه الخمس.
#الخمس#جواز_صرف_الربح_بالحج_دون_تخميس_إلا_بالعصيان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ