مسألة 609 — الخمس
إذا ربح ولكنّه لم يفِ بتكاليف حجّه لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحجّ في السنة الثانية، إلّا مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمكّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها، فإنّه لا يجب عليه حينئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجّه.
#الخمس#جواز_إبقاء_الربح_غير_مخمس_لحجة_الإسلام_المستقرة