مسألة 610 — الخمس
ما يتعلّق بذمّته من الأموال بنذر أو دين أو كفّارة ونحوها سواء كان التعلّق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحاليّة. نعم، إذا لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلّا أن يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فإن مقداره يكون مستثنى من الربح(1). ثُمَّ إن أدّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو، وإن أدّاه من أرباح تلك السنة فإن كان بعد تلف هذا المال أو صرفه في مؤونته فلا شيء عليه، وإن كان هذا المال باقياً بنفسه أو ببدله - كما لو اشترى به بضاعة للبيع - فإن دفع دينه من ربح غير مخمّس عُدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه إن لم يُصرف في مؤونتها.
#الخمس#تفصيل_استثناء_الدين_والمؤونة_من_الربح