مسألة 614 — الخمس

إذا تعلّق الخمس بمال ولم يؤدّه المالك لا من العين ولا من قيمتها ثُمَّ ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعليّة، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع. وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعليّة أيضاً، إلّا إذا كان المال معدّاً للاتّجار بعينه فزادت قيمته في أثناء السنة وأمكنه بيعه وأخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فإنّه يضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
#الخمس#اعتبار_القيمة_الفعلية_عند_تأخير_أداء_الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ