مسألة 616 — الخمس
إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلالها على أرباح واشترى أعياناً ثُمَّ أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها فالواجب أن يخمّس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إمّا من عينه أو بقيمته حين التخميس، إلّا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فإنّه يعفى عن التخميس. وأمّا ما اشتراه بثمن في الذمّة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه، ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلّا إذا كانت معدّة للاتّجار بنفسها فإنّه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضاً. وإذا شكّ في متاع أنّه اشتراه في أثناء السنة ليجب خمس نفسه - المرتفع قيمته على الفرض - أو أنّه اشتراه بثمن في الذمّة ثُمَّ أدّى الثمن من أرباح سنة سابقة لئلّا يجب الخمس إلّا من مقدار الثمن أمكنه الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
#الخمس#تخميس_المشتريات_من_أرباح_سنة_الشراء_لمن_أهمل_المحاسبة