مسألة 639 — أحكام المعاملات
المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تكليفاً - كثيرة، منها ما يلي: 1- بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، عدا ما يقطع من بدن الحيّ ليلحق ببدن غيره. ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق، وإن كان الأحوط استحباباً تركه. 2- بيع المال المغصوب. 3- بيع ما لا ماليّة له على الأحوط لزوماً - كالسباع - إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها. 4- بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كآلات القمار واللهو المحرّم. 5- المعاملة الربويّة. 6- المعاملة المشتملة على الغشّ، وهو على أنواع: منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام، كمزج الدهن بالشحم. ومنها: إظهار الصفة الجيّدة في المبيع مع أنّها مفقودة واقعاً، كرشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنّها جديدة. وفي النبوي: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ»، وفي آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَيْهِ مَعِيْشَتَهُ وَوَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ».
#المعاملات_المحرمة#بيع_الأعيان_النجسة_والمغصوب_وما_لا_مالية_له