مسألة 644 — أحكام المعاملات
ما يستورد من البلاد غير الإسلاميّة وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكّى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
#المعاملات_المحرمة#جواز_بيع_المستورد_مع_إعلام_عدم_إحراز_تذكيته