مسألة 641 — أحكام المعاملات

يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقّه، بأن لم يحرز كونه غير مُبالٍ بالدين مثلاً.
#المعاملات_المحرمة#وجوب_إعلام_المشتري_بالنجاسة_المؤثرة_بتكليفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ