مسألة 640 — أحكام المعاملات
لا بأس ببيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط، بل حتّى مع توقّفها عليها كالدبس والعسل إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
#المعاملات_المحرمة#جواز_بيع_المتنجس_ذي_المنفعة_المحللة