مسألة 643 — أحكام المعاملات

يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكّى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه. وتُحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية: 1- يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعَرض اللحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش. 2- سوق المسلمين، سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال. 3- الصنع في بلاد الإسلام، كاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلديّة من الأحذية وغيرها.
#المعاملات_المحرمة#أمارات_إحراز_التذكية_الثلاث_ليد_المسلم_والسوق_والصنع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ