مسألة 711 — أحكام المعاملات
لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور: 1- أن يعلم بالعيب عند الشراء. 2- أن يرضى بالمعيب بعد البيع. 3- أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت. 4- أن يتبرّأ البائع من العيب. ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكّن من الردّ أخذ التفاوت على ما تقدّم.
#الخيارات#موانع_ثبوت_خيار_العيب_الأربعة