مسألة 714 — أحكام المعاملات

إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بُدَّ أن يخبره أيضاً - حذراً من التدليس - بكلّ ما أوجب نقصانه أو زيادته ممّا لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه، فإن لم يفعل - كأن لم يخبره بأنّه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع. ولو باعه مرابحة - أي بزيادة على رأس المال - ولم يذكر أنّه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حقّ فسخ المعاملة.
#الخيارات#وجوب_إخبار_المرابحة_بكل_مؤثر_برأس_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ