مسألة 715 — أحكام المعاملات

إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثُمَّ تبيّن كذبه في إخباره - كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير، وفي الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً - تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة دنانير.
#الخيارات#تخيير_المشتري_بكذب_إخبار_البائع_برأس_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ