مسألة 716 — أحكام المعاملات
لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
#الخيارات#ثبوت_الخيار_بتسليم_مخالف_للصفة_المشترطة