مسألة 728 — أحكام المعاملات
تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيّاً - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة دينار فتبيّن أنّه الربع بخمسين ديناراً، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحقّ يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.
#أحكام_الشفعة#سقوط_الشفعة_بالمماطلة_وأمثلة_الأعذار_المقبولة