مسألة 730 — أحكام المعاملات

لو اتّفق شخصان - مثلاً - على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة، وتسمى هذه بـ «الشركة الإذنيّة». ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة كانت الشركة صحيحة أيضاً، وتسمى بـ «الشركة المعاوضيّة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال كلّ منهما إلى الآخر.
#أحكام_الشركة#صحة_الشركة_الإذنية_والمعاوضية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ