مسألة 733 — أحكام المعاملات

يعتبر في عقد الشركة - مضافاً إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدلّ عليها - توفّر الشروط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا يصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكرَه، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
#أحكام_الشركة#شروط_المتعاقدين_في_عقد_الشركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ