مسألة 735 — أحكام المعاملات
إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
#أحكام_الشركة#توزيع_الربح_والخسران_بنسبة_المالين_بلا_شرط