مسألة 732 — أحكام المعاملات

لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه. نعم، لا بأس بأن يوكّل كلّ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما، ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
#أحكام_الشركة#حرمة_اشتراك_شراء_نسيئة_منفصل_وجواز_التوكيل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ