مسألة 731 — أحكام المعاملات
لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما، كما لو قرّر حلّاقان أن يكون كلّ ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة معيّنة - كسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة من الأُجرة.
#أحكام_الشركة#بطلان_شركة_أجرة_العمل_وصحة_الصلح_بديلاً