مسألة 742 — أحكام المعاملات

إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه. وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجعل لها أجل معيّن، وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
#أحكام_الشركة#لزوم_أجل_الشركة_المعاوضية_وعدم_لزومه_بالإذنية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ